hane-89 المــديـر العــــام
الجـــنــس :
المتصفح : الـمـساهـمـات : 279
الــنــقــاط : 475 الإنتساب : 18/01/2011
| موضوع: كلمة علي الطلاق صارت ديدنا الإثنين يناير 24, 2011 5:40 am | |
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] | | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] | | كلمة علي الطلاق صارت ديدنا
أنا وبعض الإخوة في مجال العمل - أحياناً - تخرج من أفواهنا ألفاظ عندما نتناقش أو نحتدم في الحديث، يقول الواحد منَّا: علي الطلاق لا أفعل كذا أو أن أفعل كذا، وتتكرر كلمة علي الطلاق، لكن بدون نية الطلاق أو قصد الزوجة، ولكنه لفظ تعودنا عليه بكثرة، فقد سألنا وقيل: سواء كنتم قصدتم أو لم تقصدوا فهي تعتبر طلقةً واحدة؟
أولاً لا ينبغي لكم هذا أولاً لا ينبغي للمؤمن أن يتخذ الطلاق لهجة له وديدناً له في أكثر كلامه وأحاديثه ينبغي له أن يحترم الطلاق وهو أمر شرعي وأمر يتعلق به أحكام، فينبغي له أن يصوم لسانه عن ذلك إلا عن قصد وعن نية وعن رغبة وإلا فليصن لسانه عن ذلك حتى لا تقع الطلقة عليه وهو لا يشعر، أو يقع الطلاق عليه وهو لا يشعر، يعني على زوجته، ينبغي له أن يصون لسانه عن ذلك، وأن يبتعد عن إيقاع الطلاق والكلام فيه إلا عن قصد واضح يقصد به طلقة زوجته إذا طابت نفسه منها أما أن يتلاعب بالطلاق ويكثر من الطلاق فهذا لا ينبغي له ويخشى عليه من الإثم، لكن
الحكم في هذا يختلف إذا كان قال عليه الطلاق ما يفعل كذا عليه الطلاق ما يكلم فلان، عليه الطلاق ما يعمل العمل الفلاني وهو قصده منع نفسه من هذا الشيء، أن يمنع نفسه وليس قصده إيقاع الطلاق على زوجته إنما أراد منع نفسه عليه الطلاق ما يكلم فلان عليه الطلاق ما يأكل لحم الذبيحة علي الطلاق أن تسافر معي أن تذهب معي إلى فلان هذا كله في حكم اليمين على الصحيح، وعليه كفارتها إذا لم ينفذ مطلوبه، وحكم اليمين فيما ذكره جماعة من أهل العلم وروي عن جماعة من السلف وعن بعض الصحابة ما يدل على ذلك وهذا الذي قرره أبو العباس ابن تيمية وابن القيم وجماعة وذكروا أنه في حكم اليمين، واحتجوا على هذا بآثار سلفية، وبعض الأحاديث الواردة في هذا الباب.
والخلاصة أن الواجب على هؤلاء عدم التلاعب بالطلاق، والحذر من ذلك، فإذا وقع الطلاق بهذه الصيغة عليه الطلاق ما يفعل كذا، وعليه الطلاق ما يكلم فلاناً وعليه الطلاق أن يسافر عليه الطلاق ما يأكل عند فلان، وما أشبه هذه الأشياء فإن نفذ فلا شيء عليه، وإن لم ينفذ، بل أخل بما قال فعليه كفارة اليمين إذا كان المقصود هو تنفيذ هذا الشيء أو عدم تنفيذه ليس المقصود فراق الزوجة فهو بمثابة لو قال والله لا أفعل كذا والله لا أكلم فلان والله لا أسافر عليه كفارة اليمين.. مقدم البرنامج: وإذا كان لا يقصد لا يمين ولا طلاق، ولكن ألفاظ جرت على اللسان؟ الشيخ: لا بد يقصد منع نفسه من شيء مثل هذا أو حمله على شيء، يستعملونه هم لحمل النفس على شيء أو لمنعها عن شيء، هذا هو القاعدة المعروفة. كما يفعلونه مع الضيوف والله علي الطلاق أن تجلس تحت إكرامي علي الطلاق أني لا أكلم فلان لأنه فعل وفعل عليه الطلاق أنه ما يزور فلان لأنه غضبان عليه، وهكذا. بارك الله فيكم-. | | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] | | [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] |
| |
|